responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214


وبالجملة ، فالمانع مفقود ، والمقتضي للقبول موجود ، وصيرورة الأصل فرعا " غير قادح بوجه . ، والله تعالى أعلم [1] .



[1] قال الطيبي : ( إذا روى ثقة " حديثا " ، ورجع المروي عنه فنفاه ، فإن كان جازما " بنفيه بأن قال : ما رويته ، أو كذب علي ، أو نحوه ، وجب رد ذلك الحديث ، ولا يقدح ذلك في باقي روايته . فإن قال : لا أعرفه ، ولا أذكره ، أو نحوه . ، لم يقدح ذلك في هذا الحديث أيضا " على المختار . ومن روى حديثا " ، ثم نسيه . ، لم يسقط العمل به عند جمهور : المحدثين ، والفقهاء ، والمتكلمين . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يجب اسقاطه . ، وبنوا عليه ردهم حديث : ( إذا نكحت المرأة بغير اذن وليها فنكاحها باطل ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 96 ) . غير أن الأستاذ السامرائي علق على الحديث بقوله : ( رواه أبو داوود : ج 2 ص 309 ، والترمذي : تحفة الأحوذي : ج 4 ص 228 . ، وقال : حديث حسن ) .

214

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست