responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إكليل المنهج في تحقيق المطلب نویسنده : محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني الكرباسي    جلد : 1  صفحه : 495


[ 990 ] مُيَسَّر - قيل بفتح الميم . . . - ابن عبد العزيز قوله : ( قال له أبو جعفر : [ يا مُيَسَّر ] ) .
سند التوثيق - وإن لم يكن صحيحاً - لكن انضمام مدح أبي جعفر المنقول في ترجمة ابن عبد الله بن عجلان يؤيّده " م ح د " .
إن اعتبر الصحّة في سند التوثيق فلا فائدة في الانضمام ، وإن لم يعتبر فلا حاجة في الانضمام ، والذي يظهر منه ويؤيّده ما كتبته على عنوان الحسين بن المختار أنّ المعتبر في اعتبار الرواية وحجّيّتها العلم الشرعي لوروده عن المعصوم ( عليه السلام ) ، ولذلك اعتبر هناك الصدق في الرواية وأنّه لا يضر ارتكاب بعض المعاصي ، ولذلك جعل المساهلة قادحة في قبول قول الثقة كالشيخ المفيد في عنوان محمّد بن سنان ، ولذلك أسند في مواضع بالمجموع من القرائن وإن كان كلّ واحد بانفراده غير صالح للقرينة ، ولذلك يتّجه ما قال بعض أصحابنا : ابن عقدة وإن كان زيديّاً إلاّ أنّه ثقة مأمون ، وتعديل غير الإمامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار والاعتماد ، فإنّ الفضل ما شهدت به الأعداء . نعم ؛ جرح غير الإمامي للإمامي لا عبرة به وإن كان الجارح ثقة ، انتهى .
وبالجملة جعل العلم الشرعي بشيء حجّة للعمل يقتضي صحّة العمل بالعلم الحاصل من جهة أخبار الضعفاء حيثما حصل العلم بأخبارهم وهم يأبون عنه علي ظاهر كلامهم في بعض المقام ، ومن ذلك ما ينسب إلى الغلوّ .
وقد أشكل الأمر في ذلك على ردّ وقول الضعفاء والقائلين بالتفويض والغلوّ مثلاً إن كان من جهة النهي عن قبول قولهم فقد وقع مثل ذلك في الواقفيّة ونحوهم أيضاً ، وفي بعض الأخبار : أسأله عن الواقفة فكتب : الواقف عاند عن الحقّ ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار : أنّهم كفّار مشركون زنادقة ( 2 ) ، وفي بعض الأخبار :
الزيديّة والواقفة والنصّاب عنده بمنزلة واحدة ( 3 ) ، وفي العيون :
فقال : الغلاة كفّار والمفوّضة مشركون من جالسهم أو خالطهم أو كلّمهم ( 4 ) أو شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوّج إليهم ( 5 ) أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدّق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عزّ وجلّ وولاية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وولاية أهل البيت [ ( عليهم السلام ) ] ( 6 ) .
وكلام العامّة أيضاً في هذا المقام غير منقح ، ومن ذلك ما قال الذهبي على ما أسند إليه أنّه قال :


1 . بحار الأنوار ، ج 43 ، ص 263 . 2 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 157 ، ح 4 ؛ اختيار معرفة الرجال ، ص 456 ، الرقم 862 . 3 . اختيار معرفة الرجال ، ص 460 ، الرقم 873 . 4 . في المصدر : أو آكلهم . 5 . في المصدر : أو تزوج منهم . 6 . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، ج 1 ، ص 219 ، ح 4 .

495

نام کتاب : إكليل المنهج في تحقيق المطلب نویسنده : محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني الكرباسي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست