مكانها خلوقاً ، فرأى ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما هذا ؟ فأخبر ما كان من المرأة فأثنى عليها خيراً لما حفظت من أمر زوجها . وقال بعد الرواية : فجعلت العامّة تخلّق المساجد قياساً على هذا ، ولم يفعله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكثير من الناس ينهى عنه ويكرهه ، وكثير يراه ويستحسنه على الأصل الذي ذكرناه ( 1 ) . وقد ذكر في كتاب أدب الشهادة أخباراً كثيرة في المنع عن القياس والعمل بالرأي ، ومن ذلك ما ذكره عن علي ( عليه السلام ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الحكم بالرأي والقياس " ( 2 ) ، وقال : " أوّل من قاس إبليس ومن حكم في شيء من دين الله برأيه خرج من دين الله " . ( 3 ) " جع " . قوله : ( وسمعت شيوخاً ثقات ) . لعلّ التقييد بالثقات للتوضيح ، وإلاّ فالظاهر من حاله أنّه لا يروي ولا ينقل إلاّ عن الثقات " جع " . [ 819 ] محمّد بن أحمد بن خاقان قوله : ( قال الكشّي : قال النَّضْر ) . في نقد الرجال : ونقل " صه " هذه الرواية عن الكشّي عن نضر لا عن أبي النضر ( 4 ) ، ولعلّه محمول على السهو ، وإن شئت التفصيل فانظر في ترجمة علي بن عبد الله بن مروان . . . ، وذكره " د " مرّة في باب الموثقين بعنوان حمدان بن أحمد ونقل من الكشّي أنّه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وأقروا له بالفقه في الآخرين ( 5 ) ، ولم أجده في الكشّي عند ذكر جماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، ومرّة بعنوان محمّد بن أحمد بن خاقان ولم يوثّقه ( 6 ) " جع " . قوله : ( وهو حَمْدان القَلانِسي ) . مضى في ترجمة حمدان النهدي " جع " .
1 . دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 173 ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 308 . 2 . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 535 . 3 . الكافي ، ج 1 ، ص 58 ، ح 20 ، و ج 4 ، ص 113 ، ح 5 ؛ دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 91 ؛ المصنّف لابن شيبة ، ج 8 ، ص 334 ، ح 74 ؛ المسند لأبي حنيفة ، ص 66 و . . . 4 . خلاصة الأقوال ، ص 152 ، الرقم 73 . 5 . الرجال لابن داود ، ص 84 ، الرقم 524 . 6 . الرجال لابن داود ، ص 162 ، الرقم 1291 ؛ نقد الرجال ، ج 4 ، ص 116 و 117 ، الرقم 76 .