نهيك الفدكي وهو يقول : لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ، نظنّ أنّ مرداساً هذا ما يشهد ذلك إلاّ للخلاص من القتل ، فأعرض عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحلف أُسامة أن لا يقتل بعد ذلك أحداً يشهد الشهادتين ، ولذلك تخلّف عن علي ( عليه السلام ) في حروبه ( 1 ) ، فهذا هو المراد من قوله : ( اليمين التي كانت عليه ) ، وقد قبل ( عليه السلام ) عذره ولم يؤاخذه على ذلك " كذا أُفيد " . قوله : ( على أنّ الرواية [ لم تصحّ ] ) . أي : الرواية عن الذهبي وابن حجر " جع " . [ 132 ] إسحاق بن إبراهيم الحُضَيْني قوله : ( والأقرب قبول قوله [ صه ] ) . لا يخفى أنّ في عبارة " صه " مخالفة لكلام " كش " فإنّه قال : إنّ إسحاق بن سعيد هو الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن الريّان إلى الرضا ( عليه السلام ) حتّى جرت الخدمة على أيديهم ومنه سمعوا الحديث ( 2 ) ، وفي " صه " كما ترى أسقط علي بن الريّان ( 3 ) ، فضمير الجمع لا مرجع إليه إلاّ بتقدير العود إلى الاثنين . ثمّ إنّ قبول قوله غير ظاهر الوجه مما نقله " كش " " م د " . وفي نقد الرجال قال بعد عبارة " صه " : وذكر عند ترجمة الحسن بن سعيد : أنّ الحسن بن سعيد الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم إلى الرضا ( عليه السلام ) ، وكأنّ ما وقع في هذا المقام سهوٌ ؛ لأنّه لا يوافق الكشّي والرجال ( 4 ) ، انتهى " جع " . [ 133 ] ملحق : إسحاق بن إبراهيم بن هاشم في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( 5 ) " جع " .
1 . بحار الأنوار ، ج 65 ، ص 234 ؛ فتح الباري ، ج 8 ، ص 194 ؛ كنز العمال ، ج 1 ، ص 310 ، ح 1462 ؛ تفسير علي بن إبراهيم ، ج 1 ، ص 148 ؛ تفسير الصافي ، ج 1 ، ص 485 و . . . 2 . اختيار معرفة الرجال ، ص 551 و 552 ، الرقم 1041 . 3 . خلاصة الأقوال ، ص 11 ، الرقم 2 . 4 . نقد الرجال ، ج 1 ، ص 189 و 190 ، الرقم 3 ؛ رجال الطوسي ، ص 354 ، الرقم 4 . 5 . الكافي ، ج 3 ، ص 28 ، ح 6 ، وص ، 416 ، ح 14 .