responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 339


لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن وفي رواية له أتى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز بينه وبينها الحديث وفي رواية لحنش قال كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة رضي الله عنه :
أنزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة فإني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم فقال البيهقي وغيره هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة رضي الله عنه فأداها كلها وحنش أداها متفرقة قلت بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما وبيان ذلك أن حديث علي بن رباح شبيه برواية حنش الثالثة وليست بينهما مخالفة إلا في تعيين وزنها في رواية حنش دون رواية الآخر فهذا حديث واحد اتفقا فيه على ذكر القلادة وأنها مشتملة على ذهب وخرز وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيعها حتى يميز بين الذهب وغيره فأما رواية حنش الأولى فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في كون القلادة كان فيها أكثر من اثني عشر والثمن كان اثني عشر فنهاهم عن ذلك وروايته الثانية شبيهة بذلك إلا أنها عامة في النهي عن بيع الذهب متفاضلا وتلك فيها بيان القصة فقط والأخيرة شبيهة بالثانية والقصة التي وقعت فيها إنما هي للتابعي لا للصحابي فوضح أنهما حديثان لا أكثر والله أعلم ثم إن هذا كله لا ينافي المقصود من الحديث فإن الروايات كلها متفقة على المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر غيره فلو لم يمكن الجمع لما ضر الاختلاف والله أعلم فهذان المثالان واضحان فيما يمكن تعدد الواقعة وفيما يبعد

339

نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست