نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر جلد : 1 صفحه : 239
فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل بل بما يظهر من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهورا تقديمه الارسال في مواضع أخر مثاله ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك ورواه مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها : قال البخاري في تأريخه : الصواب قول مالك مع إرساله فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه وصوب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك والله أعلم قوله ع والذي صححه الأصوليون هو أن الاعتبار بما وقع منه أكثر إلى آخره هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخر الدين وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج ومال إلى ترجيح القبول مطلقا ونقل الماوردي عن مذهب الشافعي في مسألة الوقف والرفع أن الوقف يحمل على أنه رأي الراوي والمسند على أنه روايته قلت ويختص هذا بأحاديث الأحكام أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر
239
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر جلد : 1 صفحه : 239