نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر جلد : 1 صفحه : 209
وقال البيهقي من المعلوم أن إبراهيم ما سمع من أحد من الصحابة فإذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبينه اثنان أو أكثر فيتوقف في قبوله من هذه الحيثية وأما إذا حدث عن الصحابة فإن كان ابن مسعود رضي الله عنه فقد صرح هو بثقة شيوخه عنه وأما عن غيره فلا والله أعلم وصحح ابن عبد البر مراسيل محمد بن سيرين قال لأنه كان يتشدد في الأخذ ولا يسمع إلا من ثقة وقوى يحيى القطان مراسيل سعيد بن جبير ومراسيل عمرو بن دينار والمحفوظ عن كثير من الأئمة في مقابل ذلك شيء كثير لا يسعه هذا المختصر ومن أراد التبحر في ذلك فليراجع مختصري لتهذيب الكمال والله الموفق فإن قيل هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع قلنا لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به عدلا عنده وعند غيره أو غير عدل عنده وعند غيره أو عدلا عنده لا عند غيره أو غير عدل عنده عدلا عند غيره هذه أربعة أقسام الأول جائز بلا خلاف والثاني ممنوع بلا خلاف وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه وتردد بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه والله سبحانه وتعالى أعلم قوله ع وما ذكر في حق من سمى من صغار التابعين أنهم لم يلقوا من الصحابة رضي الله عنهم إلا الواحد والاثنين ليس بصحيح بالنسبة إلى الزهري
209
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر جلد : 1 صفحه : 209