نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر جلد : 1 صفحه : 185
الثالث لا يختص جميع ما تقدم بالاثبات بل يلتحق به النفي كقولهم كانوا لا يفعلون كذا ومنه قول عائشة رضي اللّه عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشئ التافه والله أعلم قوله ص وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه يعنى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير اعترض عليه مغلطاي بأن الخطيب إنما رواه من حديث أنس رضي الله عنه قلت وهو اعتراض ساقط لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم والخطيب ذكر أن ذلك من قبيل الموقوف وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله أن له جهتين جهة الفعل وهو صادر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقوفا وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا لكن يخدش في كلام المصنف أنه يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الاطلاق ؟ تنبيه الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا وقيل إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي والأول أولى والله أعلم قوله ص وخالف في ذلك فريق منهم الإسماعيلي يعني في كون قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا بكذا ونحوه مرفوعا قلت من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية
185
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر جلد : 1 صفحه : 185