سمعتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : " ما اجتمعَ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرِ الله إلا حفّتْهمُ المَلاَئِكَةُ وغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ " . " أُكيْنَةُ " بضم الهمزة وفتح الكاف وبالياء والنون المفتوحة قيَّده ابنُ ماكولا وغيرُه . وعبد الله هذا هو ابن الحارث بن سيدان بن مُرَّة بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي . كذا نسبه ابن ماكولا . وقال ابن الجوزي : كان عبدُ اللّه هذا اسمه عبد اللات ، فسماه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : عبد الله ، وعلمه . وأرسله إلى اليمامة والبحرين ليعلمهم أمر دينهم ، وقال : " نْزع اللّه من صدرك وصدر ولدك الغل والغش إلى يوم القيامة " . قرأتُ بخط الإمام أبي العباس بن تيمية : أن أبا محمد التميمي وافق جده أبا الحسن على كراهة الماء المسخن بالشمس . ونقل بعضُ الأصحاب عن أبي محمد التميمي : أنه اختار أن خروج المني بغير شهوة يوجب الغسل . وذكر ابن الصيرفي في نوادره قال : نقل أبو داود عن أحمد : المرأة تعدم الماء ، ويكون عنده مجتمع الفساق ، فتخاف أن تخرج : أتتيمم ؟ قال : لا أدري . قال أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد : يتوجه أن تتيمم لأنه ضرورة . وهل تعيد الوضوء إذا قدرت على الماء . على وجهين . أصحهما : لا إعادة عليها . قال : وكان عبدُ العزيز يقول : تُعيد الوضوء والصلاة إذا قَدرتْ ، فإن لم تُعد فلا جناح . وقال غيره من أصحابنا : لا إعادة . قال : وهو الصحيح . وبه يقول شيخنا - يعني : ابن أبي موسى .