responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 170


ودام ملكه صار مكافأة الشيء بضده لما فيه من إذلاله لأبيه ، والمطلوب مكافأته بالإعتاق والإطلاق ، واغتفر دخوله في ملكه لحظة لما يعقبه من العزّ الدائم . فهذه علّة انقطاع الدوام هناك وهو ضدّ ما نحن فيه ، فإن الموقوف موضوع لدوام الانتفاع ، ولهذا لا يصح إلا في محل يبقى على الدوام .
وأما الأضحية : فمن الذي أخبرك أنّي أنصر مذهب أحمد وأبي حنيفة ، حتى يلزمني إبدالها بخير منها ، على أنها انقطعتْ لجواز المشاركة بالثلث أكلاً للمضحى ، وإهداء لثلثها ، بخلاف مسألتنا . فههنا إبدال قليلة الانتفاع بأنفع منها لا يجوز . فالأمران مختلفان . والله أعلم .
قلتُ : كان المخرّمي رجع معه ، على وجه التنزل ، إلى أن الوقف المعطل ، وإنْ صحّ ابتداؤه ، فلا يلزم منه صحة دوامه ، كشراء ذي الرحم ، فاستطال ابن عقيل عليه ، وقال : المقصودُ من شراء ذي الرحم قطع الدوام بخلاف الوقف . ولكن لا حاجة إلى ما ذكره المخرمي هنا فإن التحقيق في ذلك ما تقدم ، وهو أن العين المعطلة إن كان يمكن الانتفاع بها على وجه ما : صحّ وقفها ابتداء ودوامًا ، لكن في الدوام تبدل ، وإن لم تبدل في الابتداء لما سبق من الفرق . وفي الموضعين الوقف صحيح ، لكن جواز الإبدال أو وجوبه أمر زائد على صحة الوقف . ولم يذكر ابن عقيل دليلاً على امتناعه .
وأما إن كانت العين مسلوبة النفع بالكلية : فهذه لا يصح وقفها ابتداء ولا دوامًا ، بل تخرج بذلك عن الوقفية ، وإن سلم صحة بقائها على الوقفية في الدوام - وهو ظاهر كلام الأصحاب - فلأنه يفتقر في الدوام ما لا يفتقر في الابتداء .
وأما الأضحية وتفريقه بينها وبين الوقف بالمشاركة فيها دون الوقف : فالوقف أيضًا قد يدخله المشاركة ، بأن يقف على نفسه ، أو يقف مسجدًا ويصلي فيه مع الناس ، ونحو ذلك .
وأما تفريقه بجواز الإبدال في الأضحية بأنفع منها دون الوقف ، فيقال :

170

نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست