responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم البلدان نویسنده : الحموي    جلد : 1  صفحه : 41


للشجرة وغيرها بالغداة ، والفئ بالعشي ، كما قال حميد بن ثور :
فلا الظل ، من برد الضحى ، تستطيعه ، * ولا الفئ ، من برد العشي ، تذوق وقال أبو عبيدة : كل ما كانت الشمس عليه وزالت ، فهو فئ وظل ، وما لم تكن الشمس عليه فهو ظل ، ومنه قوله تعالى ، في قتال أهل البغي : حتى تفئ إلى أمر الله ، الآية ، أي ترجع ، وسمي هذا المال فيئا ، لأنه رجع إلى المسلمين من أملاك الكفار . وقال أبو منصور الأزهري في قوله تعالى :
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، الآية ، أي ما رد الله على أهل دينه من أموال من خالف أهل ملته بلا قتال ، إما أن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين ، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم ، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم ، فهذا المال هو الفئ في كتاب الله . قال الله تعالى : ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، أي لم توجفوا عليه خيلا ولا ركابا . أنزلت في أموال بني النضير حين نقضوا العهد وجلوا عن أوطانهم إلى الشام ، فقسم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أموالهم من النخيل وغيرها في الوجوه التي أراد الله أن يقسمها فيها ، وقسمة الفئ غير قسمة الغنيمة التي أوجف عليها بالخيل والركاب .
قلت : هذه حكاية قول الأزهري ، وهو مذهب الإمام الشافعي ، رضي الله عنه ، وإذا كان الفئ ، كما قلنا ، الرجوع ، فلا فرق بين أن يرجع إلى المسلمين بالايجاف أو غير الايجاف ، ولا فرق أن يفئ على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خاصة أو على المسلمين عامة ، وأما الآية فإنما هي حكاية الحال الواقعة في قصة بني النضير ، لا دليل فيها على أن الفئ يكون بإيجاف أو بغير إيجاف ، لان الحال هكذا وقعت ، ولو فاء هذا المال بالايجاف وكان للمسلمين عامة ، لجاز أن يجئ في الآية : ما أفاء الله على المؤمنين من أهل القرى ، ففي رجوع الفئ إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بنفي الايجاف ، دليل على أنه يفئ على غيره بوجود الايجاف ، ولولا أنهما واحد لاستغنى عن النفي واكتفى بقوله عز وجل : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، إذ كان الكلام بدون نفيه مفهوما . وقد عكس قدامة قول الأزهري ، فقال : إن الفئ اسم لما غلب عليه المسلمون من بلاد العدو قسرا بالقتال والحرب ، ثم جعل موقوفا عليهم ، لان الذي يجتبى منهم راجع إليهم في كل سنة . قلت : فتخصيص قدامة لمال الفئ ، بأنه لا يكون إلا ما غلب عليه قسرا بالقتال ، غلط . فإن الله سماه فيئا في قوله تعالى :
ما أفاء الله على رسوله منهم . والذي يعتمد عليه ، أن الفئ كل ما استقر للمسلمين وفاء إليهم من الكفار ، ثم رجعت إليهم أمواله في كل عام ، مثل مال الخراج وجزية الرؤوس ، كأموال بني النضير ، ووادي القرى ، وفدك التي فتحت صلحا لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكأموال السواد التي فتحت عنوة ثم أقرت بأيدي أهلها يؤدون خراجها في كل عام . ولا اختلاف بين أهل التحصيل ، أن الذي افتتح صلحا ، كأموال بني النضير وغيرهم ، يسمى فيئا ، وأن الذي افتتح من أراضي السواد وغيرها عنوة وأقر بأيدي أهله ، يسمى فيئا ، لكن الفرق بينهما أن ما فتح

41

نام کتاب : معجم البلدان نویسنده : الحموي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست