responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم البلدان نویسنده : الحموي    جلد : 1  صفحه : 44


الباب الرابع في أقوال الفقهاء في أحكام أراضي الفئ والغنيمة وكيف قسمة ذلك قال مسلمة بن محارب : حدثني قحذم قال : جهد زياد في سلطانه ، أن يخلص الصلح من العنوة ، فما قدر ، مع قرب العهد ووجود من حضر الفتوح ، فأما الحكم في ذلك ، فهو أن تخمس الغنيمة ، ثم تقسم أربعة الأخماس بين الذين افتتحوها ، وقال بعضهم : ذلك إلى الامام ، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسم الباقي كما فعله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بخيبر فذلك إليه ، وإن رأى أن يجعلها فيئا ، فلا يخمسها ولا يقسمها ، بل تكون مقسومة على المسلمين كافة ، كما فعل عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، بمشورة علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، ومعاذ بن جبل ، وأعيان الصحابة ، بأرض السواد ، وأرض مصر ، وغيرهما مما فتحه عنوة . أخذ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله تعالى : " واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، وبذلك أشار الزبير في مصر ، وبلال في الشام ، وهو مذهب مالك بن أنس ، فالغنيمة ، على رأيهم ، لأهلها دون الناس . واعتمد عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وعلي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، رضي الله عنهما ، في قوله عز وجل : " وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل : ، إلى قوله تعالى : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم والذين جاؤوا من بعدهم " وبذا أخذ سفيان الثوري . فإن قسم الأرض بين من غلب عليها ، كما فعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بأراضي خيبر ، صارت عشرية وأهلها رقيقا ، فإن لم يقسمها وتركها للمسلمين كافة ، فعلى رقاب أهلها الجزية ، وقد عتقوا بها ، وعلى الأرض الخراج ، وهي لأهلها ، وهو قوله أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، . وإذا أسلم الرجل من أهل العنوة وأقرت أرضه في يده يعمرها ، فيؤدي الخراج عنها ، ولا اختلاف في ذلك لقوم ، بل يكون الخراج عليه ، ويزكي بقية ما تخرجه الأرض ، بعد اخراج الخراج ، إذا بلغ الحب خمسة أوسق . وروي عن علي ، رضي الله عنه ، أنه قال : لا يؤخذ من أرض الخراج إلا الخراج وحده ، يقول : لا يجمع على المسلم الخراج والزكاة جميعا ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال : أبو يوسف وشريك بن عبد الله في آخرين : إذا استأجر المسلم أرضا خراجية ، فعلى صاحب الأرض الخراج ، وعلى المسلم أن يزكي أرضه إذا بلغ ما يخرج منها خمسة أو سق ، وكان

44

نام کتاب : معجم البلدان نویسنده : الحموي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست