كل ما يجب فيه نصف العشر العشر وما يجب فيه العشر الخمس . وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد بن حنبل ، لأن عمر ضعف الصدقة عليهم ! وهي حكاية حال لا عموم لها ، فجاز أن تكون المصلحة للمسلمين في كف أذاهم بذلك . ولأنه كان يأخذ جزية لا صدقة وزكاة . ولأنه يؤدي إلى أن يأخذ أقل من دينار بأن تكون صدقته أقل من ذلك . ولأنه يلزم أن يقيم بعض أهل الكتاب في بلد الإسلام مؤبداً بغير عوض ، بأن لا يكون له زرع ولا ماشية . وروى العامة عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم ، فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم » . جواهر الكلام : 21 / 233 ، و الخلاف : 6 / 49 ، والمبسوط : 2 / 50 ، والمغني : 10 / 87 و 590 . وكانت نتيجة سياسة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن تغلباً دخلت عامتها في الإسلام ، إلا قليلاً منهم يقيم في سوريا . * *