نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 95
الفرض لا يكون نسخا بالاجماع بل بالسنة المتواترة . 4 - أما عندنا فجواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ممكن ولكن لم يقع لا بالسنة ولا بخبر الواحد ، واما الاجماع فلا ينسخ عندنا . أما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فيقع شرعا وعقلا وهو واقع بالفعل .
95
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 95