responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 91


الأربعة ، فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز .
ثم قال الرازي : واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصر على أمرين :
الأول - : الخبر وهو :
ما روي من أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال الرسول : " أمسك أربعا وفارق باقيهن " .
وروي أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة ، فقال له عليه السلام : " أمسك أربعا وفارق واحدة " .
واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين :
الأول - : أن القرآن لما دل على عدم الحصر فهذا الخبر كان نسخا للقرآن بخبر الواحد ، وذلك غير جائز .
والثاني - : هو أن الخبر واقعه حال ، فلعله إنما أمره بامساك أربع ومفارقة البواقي ، لان الجمع بين الأربعة وبين البواقي غير جائز ، إما بسبب النسب ، أو بسبب الرضاع . وبالجملة فهذا الاحتمال قائم في هذا الخبر ، فلا يمكن نسخ القرآن بمثله .
الثاني أو الطريق الثاني - : هو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع ، وهذا هو المعتمد ، وفيه سؤالان :
الأول - : إن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ فكيف يقال الاجماع نسخ هذه الآية ؟ !
والثاني - : إن في الأمة أقواما شذاذا لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع ، والاجماع مع مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد .

91

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست