responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 86


أن يجرى في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ) ولما أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وآله : ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) أي باقيهن [1] . إنتهي رايه بتلخيص .
2 - الثاني من علماء الإمامية المعاصرين السيد صادق الروحاني قال في باب النكاح من كتابه فقه الإمام الصادق فقرة ( الزيادة على الأربع في العقد الدائم ) ذكر أولا قول العلامة الحلي في التبصرة :
( ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ) فقال :
إجماعا ، بل عن غير واحد حكاية إجماع المسلمين عليه ، وفي كتاب الجواهر : ( إجماعا من المسلمين بل ضرورة في الدين ، وما ذكر عن الزيديد من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكي عن مشائخهم البراءة من ذلك ) . إنتهت عبارة الجواهر ، ثم قال :
واستدل لهذا الحكم في الجواهر والمسالك وجماعة آخرون بالآية الكريمة : ( فانكحوا ما طاب لكم ) النساء 30 بتقريب : أن الامر فيها للإباحة ومقتضى إباحة الاعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها ، إذ لو كان مباحا لما خص الجواز بها لمنافاته الامتنان وقصد التوسيع على العيال ، ولان مفهوم هذا المنطوق - أي إباحة الأربع - حصر ما دون الأربع أو ما زاد عليها ، والأول باطل بتجويز الثلاث فيها صريحا فيتحقق الثاني : حرمة ما زاد على الأربع .
ثم تعقب هذا الاستدلال بأنه استدلال بمفهوم العدد ، وان العدد لا مفهوم له ، ثم فند رأى من يذهب إلي جواز التسع والثمانية عشر - من غير الامامية طبعا - مستدلا بالآية المذكورة بتقريب : أن الألفاظ فيها معدولة عن اثنين اثنين وثلاث ثلاث وأربع أربع ، وان الواو للجمع لأنها عاطفة فيجوز الجمع بين أكثر من أربع ، فتعقب هذا



[1] كنز العرفان ج 2 ص 139 .

86

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست