responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 83


رابطة هناك تلزمهما بالبقاء معا ، وانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي إذا لم يكن للرجل أسرة يضاعف نشاطه من أجل تامين حاجاتها ورفع مستواها ، والفراغ الروحي والعاطفي وضياع الاهداف والأخلاق التي تربيها الأسرة ، وهكذا إلي كثير من النقائص في ذلك .
4 - أو زوج لزوجات ، وهو نظام كما أسلفنا لا يخلو من بعض المشاكل الطفيفة التي تنتج كما نعتقد من الانسان وليس من الحالة نفسها . وهذا هو النمط الذي أقرته الشريعة الاسلامية باعتباره أفضل الحلول المتصورة .
ومع هذه الإباحة في التعدد التي أوكل للرجل تحديد الحاجة إليها والاقتصار منها على ما تدعو الحاجة إليه ، لأنها دواء وليست بغذاء ، والدواء يؤخذ منه ما يحتاجه الانسان ، فإذا اخذ منه أكثر من الحاجة عاد هو داء يحتاج إلى دواء . وعلى جميع الفروض المتصورة رأى الاسلام أن المدى مهما كان تسد الحاجة فيه أربعة نساء ، فقد أجمع جمهور علماء المسلمين على أن العدد المسموح به أربعة في الجمع في وقت واحد - وطبعا هذا لا يتناول ملك اليمين الذي سنشير إليه تفصيلا .
وإنما قلت جمهور المسلمين أجمع على ذلك وليس كلهم ، لان آخرين ذهبوا إلى أكثر من هذا العدد سنعرفهم من هم ونعرف أدلتهم فيما يأتي من البحث . ومن الغرابة بمكان أن ينسب كثير من فقهاء المذاهب الأربعة إلى الشيعة بأنهم يبيحون الجمع بين أكثر من أربع نساء . وحسب تتبعي لم أجد لذلك أي أثر عند فقهاء الشيعة مطلقا .
والأعجب من ذلك أن هذا الرأي هو عند من نسبه للشيعة نفسه ، وهكذا صح القول " رمتني بدائها وانسلت " وسأذكر لك هذا المعني مفصلا وأطلعك على ما أنا مضطر لاطلاعك عليه وإن كرهت

83

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست