responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 74


بالمدعى أم لا ؟ .
الدليل الأول :
دعوى الاجماع من فقهاء الطائفة على ذلك . وهو ادعاء غير ثابت ، لان كثيرا من الفقهاء بل أكثر من الكثير يخالفون هذا الرأي .
الدليل الثاني :
النصوص الكثيرة التي اشترط الايمان . وقد أجاب المحققون على أن المقصود بالايمان هنا الاسلام ، فهو مرادف له هنا .
الدليل الثالث :
قول النبي صلى الله عليه وآله : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " بتقريب : أن المخالف غير مرضي الخلق . وأجابوا :
بان الرواية في صدد تعجيل زواج الابكار ، وليس لها مفهوم حتى تدل على عدم صحة زواج من لا يرضى خلقه ودينه ، بل تدل على الجواز .
الدليل الرابع :
ما روي عن الفضل بن يسار في خبر موثق قال : " سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن النكاح الناصب ؟ قال عليه السلام :
والله ما يحل " . وهناك روايات مماثلة لها .
وأجابوا بأمرين :
الأول : أن المقصود بها النواصب ، ولا شك بحرمة زواج الناصبي من المؤمنة ، لان النواصب ليسوا بمسلمين في رأي فقهاء المسلمين ، لان بغض أهل البيت عليهم السلام ومعاداتهم - وهم ذووا القربى - معاندة صريحة للقران الذي أمر بمودتهم ، وللسنة التي أمرت بذلك في تفصيل لا يسعه المقام .

74

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست