responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 61


3 - لان الزواج لو كان واجبا لما خير المرء بينه وبين ملك اليمين يقول تعالى : ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) النساء 3 . لأنه لا يخير بين الواجب - وهو الزواج بالحرائر المفروض هنا - والمباح وهو ملك اليمين ، ثم قال :
نعم ، قد يجب الزواج إذا خشي الوقوع في الزنا . ثم قال :
الزواج مستحب بالاجماع لمن تاقت نفسه ، أما من لم تتق نفسه إليه :
فقيل هو مستحب له لعموم الآية ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله :
" تناكحوا تكثروا " إلى أن قال :
قال بعض فقهائنا كلما اجتمعت القدرة على النكاح والشهوة له استحب للرجل والمراة ، وان افترقا ، بان كان قادرا غير تائق ، أو تائقا غير قادر ، فالنكاح لا يكره ولا يستحب . وفي هذا القول نظر : لعموم الامر بالآية والحديث الذي ذكرناهما ، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله : " من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح " .
ثم استدل المقداد من الآية المذكورة : على عدم شرطية المهر والنفقة في النكاح ، وذكر أنه لا يجوز للحرة فسخ عقد النكاح مع عجز الرجل عن ذلك ، واعتبر القدرة على المهر والنفقة مجرد شروط في وجوب الإجابة للكفؤ . إنتهى تلخيص لموضع الحاجة من البحث [1] .
والخلاصة التي تهمنا من البحث عند المقداد : هي أن النكاح مستحب في الحالات الاعتيادية ، وبكون واجبا عند خوف الوقوع في الزنا ، كما أنه ما اشترط إذن الولي في زواج الحرة البالغة .
2 - ابن قدامة صاحب المغني قال :
الأصل في مشروعية النكاح : الكتاب والسنة والاجماع : أما



[1] كنز العرفان ج 2 ص 134 طبع طهران 1384 ه‌ .

61

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست