responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 51


القرعة . وعند قوله تعالى : ( خذ بيدك ضغثا ) ص 44 في مقام إقامة الحد حد الزنا لغير المحصن المريض .
واستدلال الأئمة بها إمضاء لتلك الأحكام على تفصيل في المورد لا أريد الخوض فيه . وحيث أن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقين عليهم السلام بقوله تعالى : ( أولئك الذي هدى الله فبهداهم اقتده ) ( الانعام 90 .
استدل على ما ذكرناه الجزائري في قلائد الدرر ج 2 ص 291 ، وفي الموضوع ذاته بحث مفصل ذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان فراجعه [1] . وعلى العموم إن الشيخ الطوسي يرى أن غير التائق للنكاح الترك أفضل له كما ذكرنا رايه الذي نقله المقداد في كنز العرفان في بحث النكاح عند مقدمة البحث .
2 - الإمام الشافعي :
وممن يذهب إلى هذا الرأي الشافعي ، فقد نص على ذلك في كتاب أحكام القرآن واليك النص :
" قال : وذكر الله عبدا فأكرمه فقال : " وسيدا وحصورا " ولم يندبه إلى النكاح " [2] .
والظاهر من تعبيره : أكرمه الله ولم يندبه للنكاح أنه أي النكاح مرجوح وليس براجح . ويذهب لهذا الرأي آخرون لا أريد الإطاعة بذكر آرائهم وانما مجرد لفت النظر إلى وجود هذه النزعة في فقهنا .
والذين ردوا عليهم كان عمدة رأيهم أن الشريعة الاسلامية نسخت الشرايع وهذا مما كان من شرع من قبلنا وقد نسخ . وقد



[1] كنز العرفان ج 2 ص 136 الحاشية .
[2] احكام القرآن للشافعي ج 1 ص 170 ط بيروت 1395 ه‌ .

51

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست