responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 38


" لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا ، وقالت الشافعية : إن بدا الدخول بذكره اغتسل والا فلا ، ويفرض ذلك في الفيلة - جمع فيل - ودواب البحر الهائلة " [1] .
المسألة الثالثة : يقول ابن عابدين :
" اختلف الحنيفة في رجل أدخل احليله في دبره ، هل يجب عليه الغسل مطلقا أم لا ؟ الا إذا أنزل ! ! " [2] .
المسألة الرابعة : يقول ابن عابدين :
" إذا خرج من المراة نجس فلتمسح بإصبعين لأنها إذا مسحت بإصبع دخل في فرجها فتلتذ فيجب عليها الغسل " [3] .
وقد يقول قائل : إنها إذا مسحت بإصبعين فذلك أدعي للالتذاذ لكبر حجم الإصبعين عن الإصبع الواحد ، ولعل هناك خصوصية في الإصبع الواحد لم يتفطن إليها الفقهاء .
المسألة الخامسة : قال عبد الرحمن الجزيري في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - مبحث المفطرات - :
" إذا أدخلت المراة إصبعها أو خشبة مبلولة في فرجها وغيبتها : وجب عليها قضاء الصوم دون الكفارة " . ويتسأل بعضهم : ما هو مدرك هذا الحكم ، إن كان إيصال



[1] حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ج 2 ص 164 ط مصر 1392 ه‌ .
[2] ابن عابدين ج 1 ص 144 .
[3] ابن عابدين ج 1 ص 43 .

38

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست