نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 38
" لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا ، وقالت الشافعية : إن بدا الدخول بذكره اغتسل والا فلا ، ويفرض ذلك في الفيلة - جمع فيل - ودواب البحر الهائلة " [1] . المسألة الثالثة : يقول ابن عابدين : " اختلف الحنيفة في رجل أدخل احليله في دبره ، هل يجب عليه الغسل مطلقا أم لا ؟ الا إذا أنزل ! ! " [2] . المسألة الرابعة : يقول ابن عابدين : " إذا خرج من المراة نجس فلتمسح بإصبعين لأنها إذا مسحت بإصبع دخل في فرجها فتلتذ فيجب عليها الغسل " [3] . وقد يقول قائل : إنها إذا مسحت بإصبعين فذلك أدعي للالتذاذ لكبر حجم الإصبعين عن الإصبع الواحد ، ولعل هناك خصوصية في الإصبع الواحد لم يتفطن إليها الفقهاء . المسألة الخامسة : قال عبد الرحمن الجزيري في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - مبحث المفطرات - : " إذا أدخلت المراة إصبعها أو خشبة مبلولة في فرجها وغيبتها : وجب عليها قضاء الصوم دون الكفارة " . ويتسأل بعضهم : ما هو مدرك هذا الحكم ، إن كان إيصال
[1] حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ج 2 ص 164 ط مصر 1392 ه . [2] ابن عابدين ج 1 ص 144 . [3] ابن عابدين ج 1 ص 43 .
38
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 38