responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 20


العناد ! ! لقد سال أحدهم فقيها حنفيا عن الوضوء من الحوض أو النهر أيهما أفضل ؟ فقال : التوضؤ من الحوض أفضل ، لان المعتزلة لا يجيزون التوضؤ من الحياض [1] .
وقد يكون منشأ الفتوى استنتاج متعسف يدفع إليه الهوى والتعصب ، فقد سئل فقيه حنفي آخر فقيل له : هل يجوز لحنفي أن يتزوج شافعية ؟ فقال : لا ، وذلك لأننا نشك في إيمانها لان الشافعي يجوز أن يقول أحد : أنا مؤمن إنشاء الله . في حين يأتي فقيه حنفي آخر يزيد الطين بلة فحين سئل : هل يجوز لحنفي أن يتزوج شافعية ؟
قال : نعم ، قياسا على اليهودية والنصرانية ، وما أدري ما هي العلة المشتركة في هذا القياس حتى يصبح نقل الحكم من الكتابية إلى الشافعية [2] .
وقد يهزك أكثر من هذا ردة الفعل عند الشافعية فقد ذهب رعيل كبير من الشافعية إلى التتار يستعدونهم ويغرونهم بالتنكيل بالحنفية وابادتهم [3] .
وأود هنا أن أقف وقفة قصيرة لأعيد لذاكرتك الضجة المفتعلة التي يثيرها كتاب أهل السنة على الشيعة ويتهمونهم بأنهم هم الذين أغروا التتار على اقتحام بغداد ، مع أنها حتى لو صحت فان القائم بالفعل شخص واحد هو ابن العلقمي كما يدعون ، فلماذا تحمل الأمة كلها تبعة . وثانيا : إن القائم باغراء التتار ليس ابن العلقمي ولكنه الدويدار من أهل السنة فراجع التحليل للتأكد [4] ولكن رمتني بدائها وانسلت كالعادة ، وينتهي الامر درجة من اللدد والتراشق بحيث



[1] ابن عابدين 1 / 130 .
[2] ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى ص 65 ط أولي .
[3] ما لا يجوز فيه الخلاف ص 74 .
[4] ابن العقمي لمحمد الساعدي ط 1 النجف الأولى .

20

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست