responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 129


أما آراء بقية المذاهب فهي كالآتي :
أ - يذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصى مدة الحمل سنتان استنادا إلى رأي أم المؤمنين عائشة حيث روي عنها قولها : ما تزيد المراة في الحمل على سنتين ، هكذا ورد عنها .
ب - أما عند الأئمة : مالك وأحمد بن حنبل والشافعي ، ففيما يروى عنهم إن أقصى مدة الحمل أربع سنوات ، ومستندهم أن امرأة عجلان كان الحمل يمكث في بطنها أربع سنوات .
وقال عباد بن عوام : أقصى مدة الحمل خمس سنين .
وقال الزهري : أقصى مدة الحمل سبع سنين .
وقال أبو عبيد : ليس لأقصى الحمل مدة . وعليه ، فلو جاءت بولد بعد الطلاق أو بعد موت زوجها بعد مضي سنين طويلة فالولد يلحق به [1] .
تعقيب :
من الواضح أن آراء هؤلاء الفقهاء رحمهم الله مستندة إلى مدارك وروايات ضعيفة لا إلى روايات صحيحة في سندها ومضمونها ، لأنا عرفنا بالاستقصاء أن الاحكام في الشريعة الاسلامية لا تصطدم في أسسها مع الحقائق العلمية الثابتة ، وقد يقال إن ذلك في الأحكام الواقعية لا في الحكم الظاهري الذي ينتهي إليه الفقيه ، والذي قد يصيب الواقع وقد يخطئه . ومع صدق هذا القول فان كثيرا من الاحكام التي تكون موضوعاتها أمورا خارجية معلومة بالعادة والاستقراء ، لا يقع فيها مثل هذه الافتراضات التي تصادم ما انتهى إليه التتبع والاستقرار .



[1] المغني لابن قدامة ج 7 ص 477 الطبعة الثالثة ، والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 523 الطبعة الأولى .

129

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست