responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 127


الفصل السادس النسب وصحة الالحاق عند فقهاء السنة 1 - أما فقهاء المذاهب الاسلامية الأخرى فلهم في هذا الموضوع آراء تخالف آراء فقهاء الإمامية في صحة إلحاق الولد ونسبته للأب ، ذلك أن بعضهم يرى أن النسبة تتحقق بمجرد حصول العقد وبدون دخول بالمراة ، وبدون إنزال مع الدخول فلنستمع إلى بعض نصوصهم في ذلك :
النص الأول - :
يقول ابن عابدين : " إن للعقد حكم الوطئ حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطئ حكما " [1] .
وليت الامر اقتصر على ذلك ولم ينته إلى الابعد الذي لا يتصور معه صحة النسبة بحال من الأحوال ، وذلك في حالة مرور العقد على المراة مرورا في بضعة لحظات ، فاسمع :
النص الثاني - :
يقول ابن قدامة في ( المغني ) : لو تزوج رجل امرأة في مجلس



[1] ابن عابدين ج 2 ص 293 طبع بولاق 1323 .

127

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست