نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 127
الفصل السادس النسب وصحة الالحاق عند فقهاء السنة 1 - أما فقهاء المذاهب الاسلامية الأخرى فلهم في هذا الموضوع آراء تخالف آراء فقهاء الإمامية في صحة إلحاق الولد ونسبته للأب ، ذلك أن بعضهم يرى أن النسبة تتحقق بمجرد حصول العقد وبدون دخول بالمراة ، وبدون إنزال مع الدخول فلنستمع إلى بعض نصوصهم في ذلك : النص الأول - : يقول ابن عابدين : " إن للعقد حكم الوطئ حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطئ حكما " [1] . وليت الامر اقتصر على ذلك ولم ينته إلى الابعد الذي لا يتصور معه صحة النسبة بحال من الأحوال ، وذلك في حالة مرور العقد على المراة مرورا في بضعة لحظات ، فاسمع : النص الثاني - : يقول ابن قدامة في ( المغني ) : لو تزوج رجل امرأة في مجلس