responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 122


يتضح فساد العقد لسبب من الأسباب الموجبة للفساد ، كما لو عقد على امرأة ادعت أنها خلية من الزوج - مع عدم حصول علم من قولها - ثم تبين أنها ذات زوج .
ب - شبهة الفعل ، وهي : أن يقارب الرجل امرأة من دون عقد بينهما سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا ، بل قاربها غير منتبه إلى شئ أبدا ، أو اعتقد أنها تحل له ثم اتضح العكس ، ومثل المقاربة من دون عقد مثل مقاربة السكران أو المجنون أو النائم الذي يقع على امرأة وهو متلبس في حالة من هذه الحالات . ومثل من يقارب امرأة باعتقاد الحلية ثم يتضح العكس ، الرجل الذي يقارب امرأة على أساس أنها زوجته ثم يتضح أنها أجنبية .
وفي كل هذه الحالات فثمرة الوطئ هنا تنسب للأب وتصح نسبتها شرعا .
وقد وسع الأحناف مفهوم الشبهة كما ينسب للامام أبي حنيفة حيث ذهبوا إلى أن العقد يقع على جميع منافعها ومنه البضع ، وكذلك إذا استأجرها ليزني بها ، فان عقد الايجار عنده شبهة تترتب عليها آثار وطئ الشبهة من درء الحد ولحوق الولد به [1] .
وما ذكرناه من الحالات التي يصح معها الالحاق إنما تتم صحة الالحاق مع شروط يجب توافرها اعتبرتها الأدلة ، وهذه الشروط هي :
الشرط الأول : الدخول بالمراة في الجملة كما تنص عليه الآثار الصحيحة ، ومع الدخول اختلفوا في موردين :



[1] المغني لابن قدامة ج 8 ص 211 الطبعة الثالثة مصر .

122

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست