responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 119


بقية الأحكام المترتبة على النبوة مثل حل النظر إليها ، وحل نظرها له ، ومثل العتق يملك الفرع أو الأصل ، ومثل حرمة الزواج منها ، وحيث أن جملة من الآثار لا تترتب عليها كما يذهب لذلك نفس القائلين بحرمة الزواج منها فهي إذا ليست ببنت .
ج - سلب النسبة الشرعية عنها هنا ، فهي ليست ببنت شرعا فحكمها حكم الأجنبية .
وقد ردوا عليهم بالآتي :
أولا - : إن حقيقة الولادة والولد معنى عرفي ولغوي ، والشرع يتبع فيه العرف واللغة ، ولا حقيقة شرعية هنا ، فهي بنته .
وثانيا - : إن عدم ترتيب الآثار هنا : كحلية النظر وغيرها ، هو الأدلة خاصة بذلك استثنت هذه الآثار من أحكام البنوة دون غيرها .
وثالثا - : إن عدم صحة نسبتها شرعا لا يدل على عدم نسبتها مطلقا ، بل هي بنت فلا يتوقف بالقول بالحرمة .
هذا ملخص أدلتهم [1] .
رأي فقهاء أهل السنة بعد أن استعرضنا رأي فقهاء الإمامية سواء من يذهب منهم إلى جواز ترتيب بعض آثار البنوة أو من لا يذهب لذلك . أذكر لك رأي فقهاء المذاهب الأربعة في ذلك في حدود الاختصار :
ينقسم فقهاء المذاهب الأربعة في هذه المسألة إلى فريقين :
1 - الفريق الأول : الشافعية والمالكية يذهبون إلى جواز أن يتزوج الرجل بنته وأخته وبنت ابنه وبنت بنته أخيه من الزنا ،



[1] فقه الصادق ج 17 ص 58 ، وكنز العرفان ج 2 ص 180 .

119

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست