responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 113


عليه السلام والمشترط فيه رضا المراة ، صالح لتقييد سائر اطلاقات النصوص المجوزة لذلك .
كما استنتج بأنه موافق للاعتبار ، لان التمكين من الدبر ليس من حقوق الزوجية ، فيتوقف جوازه على الرضا ، وانتهى إلى أن هذا القول لا قائل له ، وهو يخالف الاجماع المركب [1] . انتهى كلام الروحاني .
تعقيب :
1 - اتضح مما استعرضناه من أقوال فقهاء الإمامية ومعالجتهم للموضوع أنهم على أقسام :
فقسم يقول بالجواز على كراهة مغلظة بدون اشتراط إذن الزوجة ، وهو القول السائد والذي عليه الفتوى كما مر علينا .
وقسم يشترط إذن الزوجة في إباحة ذلك استدلالا من الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام ، ولان التمكين من الدبر ليس من حقوق الزوجية ، هذا إذا لم يثبت ضرره كما يدعي الكثير من المتأخرين بأنه يشتمل على أضرار كثيرة ، والمدعون هم من علماء الطب والاجتماع .
وقسم يذهب إلى القول بالحرمة ، وهم المجموعة التي أشرنا إليها .
وإذا تم ما ذكره المتخصصون نفسيا واجتماعيا وجسديا : فإنه يتغير معه الحكم قطعا ، والذي يدعم القول بالحرمة لسان الروايات التي تذهب إلى أبعد من الكراهة ، كما في كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ، التي يتعدى مفادها لسان التوبيخ : مثل ما ذكره الحر العاملي في ( الوسائل ) باب مقدمة النكاح من قول النبي



[1] فقه الصادق ج 17 ص 57 .

113

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست