responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 110


ووجه الاستدلال : أنه أمر بحفظ الفروج مطلقا ثم استثنى الأزواج من حفظ الفروج ، فيسقط التحفظ من الطرفين مطلقا . هذا دليل الآية .
وثانيا - لان الاتيان من الخلف منفعة تتوق النفس إليها عارية عن مانع عقلي أو شرعي فتكون مباحة ، أما كونها منفعة تتوق النفس إليها فلانه المفروض ، ولولا ذلك لما حصل . واما عدم وجود المانع فظاهر ، إذ لا مانع عقلي وشرعي كما سيأتي .
أدلة المانعين قوله تعالى : ( فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمركم الله ) البقرة 222 والمأمور به هو القبل .
وثانيا - لما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم : لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ، كما روى ذلك في شرح السنة على ما في مشكاة المصابيح .
وثالثا - لما رواه خزيمة عن النبي صلى الله عليه وآله وهو قوله :
" إن الله لا يستحي من الحق - قالها ثلاثا - لا تأتوا النساء في أدبارهن " أخرجه الشافعي في ( الام ) وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجة وغيرهم [1] .
الجواب على أدلة المانعين 1 - المنع من دلالة الآية ( فائتوهن من حيث أمركم الله ) على موضوع النزاع ، لان الامر للإباحة هنا ، والمكروه مباح ، فيكون



[1] الدر المنثور ج 1 ص 264 .

110

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست