responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 101


واخرج الطحاوي عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه - أي الوطئ في الدبر - حلال .
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - في ذلك فاحتج عليه محمد بن الحسن بان الحرث إنما يكون في الفرج فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما ، فالزمه وقال : لو وطئها بين ساقيها أو في أعطانها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا ، قال : أفيحرم ؟ قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به [1] .
2 - ابن قدامة صاحب ( المغني ) قال :
لا يحل وطئ الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم ، منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وابن المنذر .
ورويت إباحته عن ابن عمر ، وزيد بن أسلم ، ونافع ، ومالك ، وروي عن مالك أنه قال :
" ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال " .
وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك .
واحتج من أحله بقوله تعالى : " نساؤكم حرث " الخ ، وبقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون 5 [2] .
3 - الفخر الرازي - بتوسط القاسمي - قال :



[1] الدر المنثور ج 1 ص 264 .
[2] المغني لابن قدامة ج 7 ص 22 ط دار المنار مصر .

101

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست