responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 202


أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا [1] .
وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله ( ص ) فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد .
وفي تفسير الطبري [2] عن مجاهد : ( فما استمتعتم به منهن ) قال : يعني نكاح المتعة .
وفيه عن السدي في الآية قال : هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه [3] .
وفي صحيحي البخاري ومسلم ورواه في الدر المنثور عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ( ص ) وليس معنا نساؤنا ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) [4] [5] .
وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ، قال : فهلا ترموم بها في



[1] تفسير الطبري ج 5 ، ص 9 دار المعرفة .
[2] جملة من الأخبار الدالة على قول بعض الصحابة والتابعين عن المفسرين بجواز المتعة .
[3] تفسير الطبري ج 5 ، ص 9 .
[4] سورة المائدة ، الآية : 87 .
[5] الدر المنثور ج 2 ، ص 140 .

202

نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست