نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 195
وفي التهذيب بإسناده عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن [1] . وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات المعلنات بالزنا المتخذات أخدان ذات الخليل الواحد ، قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي ، يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك ، فأنزل الله : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . أقول : والروايات فيما تقدم من المعاني كثيرة اقتصرنا منها على أنموذج يسير . بحث آخر روائي ) في الكافي بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ، فقال : نزلت في القرآن : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [2] . وفيه بإسناده عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إنما نزلت : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة . أقول : وروى هذه القراءة العياشي عن أبي جعفر عليه السلام ، ورواها الجمهور بطرق عديدة عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس كما سيأتي : ولعل المراد بأمثال هذه الروايات الدلالة على المعنى المراد من الآية دون النزول
[1] الكافي : ج 7 ، ص 234 رواية 4 . والتهذيب : ج 10 ص 27 رواية 12 باب 4 . [2] سورة النساء ، الآية : 24 .
195
نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 195