responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 195


وفي التهذيب بإسناده عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال :
تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن [1] .
وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات المعلنات بالزنا المتخذات أخدان ذات الخليل الواحد ، قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي ، يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك ، فأنزل الله : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) .
أقول : والروايات فيما تقدم من المعاني كثيرة اقتصرنا منها على أنموذج يسير .
بحث آخر روائي ) في الكافي بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ، فقال : نزلت في القرآن : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [2] .
وفيه بإسناده عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إنما نزلت : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة .
أقول : وروى هذه القراءة العياشي عن أبي جعفر عليه السلام ، ورواها الجمهور بطرق عديدة عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس كما سيأتي : ولعل المراد بأمثال هذه الروايات الدلالة على المعنى المراد من الآية دون النزول



[1] الكافي : ج 7 ، ص 234 رواية 4 . والتهذيب : ج 10 ص 27 رواية 12 باب 4 .
[2] سورة النساء ، الآية : 24 .

195

نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست