responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 191


ردها عليه بغير نكاح [1] .
وفي تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال : هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت أرأيت إن زوج غير غلامه ؟ قال : ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق ، وإن شاء أقر .
وفي الدر المنثور أخرج أحمد وأبو داود والترمذي - وحسنه - وابن ماجة عن فيروز الديلمي : أنه أدركه الإسلام وتحته اختان ، فقال له النبي ( ص ) : طلق أيتهما شئت [2] .
وفيه أخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن أياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ قال : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى .
ثم قال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد أو قال : إلا الأربع ، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب [3] .
أقول : ورواه بطرق اخر غير هذا الطريق عنه .
وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة



[1] الكافي : ج 5 ، ص 486 رواية 2 .
[2] الدر المنثور : ج 2 ، ص 136 .
[3] الدر المنثور : ج 5 ، ص 137 .

191

نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست