نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 191
ردها عليه بغير نكاح [1] . وفي تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال : هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت أرأيت إن زوج غير غلامه ؟ قال : ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق ، وإن شاء أقر . وفي الدر المنثور أخرج أحمد وأبو داود والترمذي - وحسنه - وابن ماجة عن فيروز الديلمي : أنه أدركه الإسلام وتحته اختان ، فقال له النبي ( ص ) : طلق أيتهما شئت [2] . وفيه أخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن أياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ قال : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى . ثم قال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد أو قال : إلا الأربع ، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب [3] . أقول : ورواه بطرق اخر غير هذا الطريق عنه . وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة
[1] الكافي : ج 5 ، ص 486 رواية 2 . [2] الدر المنثور : ج 2 ، ص 136 . [3] الدر المنثور : ج 5 ، ص 137 .
191
نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 191