نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 188
بذلك [1] . ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام : من أين يأخذها ؟ [2] فقال من قول الله عز وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ، فقال علي عليه السلام : إن هذه مستثناة وهي مرسلة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام ؟ . فلما قمت ندمت وقلت : أي شئ صنعت ؟ يقول : قد فعله رجل منا ولم ير به بأسا ، وأقول أنا : قضى علي عليه السلام فيها ! فلقيته بعد ذلك وقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت كان زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى فيها ، وتسألني ما تقول فيها ؟ . أقول : وقصة قضائه عليه السلام في فتوى ابن مسعود على ما رواه في الدر المنثور عن سنن البيهقي وغيره : أن رجلا من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها ففعل وولدت له أولادا ، ثم أتى ابن مسعود المدينة فقيل له لا تصلح فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها . لكن لم ينسب القول فيه إلى علي عليه السلام بل ذكر : أنه سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي لفظ : أنه سأل عنه عمر وفي بعض الروايات : فأخبر أنه ليس كما قال ، وأن الشرط في الربائب . وفي الاستبصار بإسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي دخلتهم بهن
[1] الكافي : ج 5 ، ص 422 رواية 4 . [2] نسخة الوافي : من أين أخذ بها .
188
نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 188