responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع السعادات نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 70


والغضبية ، فإن كانت حركاتها على وجه الاعتدال ، وكانت الثلاث الأخيرة مطيعة للأولى ، واقتصرت من الأفعال على ما تعين لها ، حصلت أولا فضائل ثلاث هي الحكمة والعفة والشجاعة ، ثم يحصل من حصولها المترتب على تسالم القوى الأربع ، وانقهار الثلاث تحت الأولى حالة متشابهة هي كمال القوى الأربع وتمامها ، وهي العدالة . وعلى هذا لا تكون العدالة كمالا للقوة العملية فقط ، بل تكون كمالا للقوى بأسرها .
وعلى الطريقين تكون أجناس الفضائل أربعا : " الحكمة " وهي معرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه والموجودات إن لم يكن وجودها بقدرتنا واختيارنا فالعلم المتعلق بها هو الحكمة العملية . " والعفة " هي انقياد القوة الشهوية للعاقلة فيما تأمرها به وتنهاها عنه حتى تكتسب الحرية ، وتتخلص عن أسر عبودية الهوى . " والشجاعة " وهي إطاعة القوة الغضبية للعاقلة في الإقدام على الأمور الهائلة ، وعدم اضطرابها بالخوض فيما يقتضيه رأيها حتى يكون فعلها ممدوحا ، وصبرها محمودا . وتفسير هذه الفضائل الثلاث لا يتفاوت بالنظر إلى الطريقين .
وأما " العدالة " فتفسيرها على الطريق الأول هو انقياد العقل العملي للقوة العاقلة وتبعيته لها في جميع تصرفاته ، أو ضبطه الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع الذي يحكم العقل أيضا بوجوب إطاعته ، أو سياسة قوتي الغضب والشهوة ، وحملها على مقتضى الحكمة ، وضبطهما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاه . وإلى هذا يرجع تعريف الغزالي " إنها حالة للنفس وقوة بها يسوس الغضب والشهوة ، ويحملهما على مقتضى الحكمة ، ويضبطهما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها " إذ المراد من الحالة والقوة هنا قوة الاستعلاء التي للعقل العملي لا نفس القوة العملية .
وتفسيرها على الطريق الثاني هو إئتلاف جميع القوى ، واتفاقها على امتثالها للعاقلة ، بحيث يرتفع التخالف والتجاذب ، وتحصل لكل منها فضيلته المختصة به . ولا ريب في أن اتفاق جميع القوى وائتلافها هو كمال لجميعها لا للقوة العملية فقط .

70

نام کتاب : جامع السعادات نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست