بالتقليد والرجوع إلى أهل الإختصاص ، وهم مراجع التقليد ، والعلماء المتخصصون الذين يرتضي المرجع أفكارهم . والدليل على ذلك أن عموم أدلة وجوب الرجوع إلى المرجع الخبير ، وقد نصَّ بعضها على العقائد ، وبعضها فيه عموم لها ، كإرجاع الأئمة الناس إلى علماء ليأخذوا منهم ( معالم دينهم ) ومعالم الدين تشمل العقائد والأحكام . ففي وسائل الشيعة : ( 27 / 146 ) بسند صحيح : « عن علي بن المسيب الهمداني قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت ، فممن آخذ معالم ديني ؟ قال : من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا . قال علي بن المسيب : فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم ، فسألته عما احتجت إليه » . وقد عقد في الوسائل : 27 / 136 ، باباً بعنوان : وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة ، روى فيه 48 حديثاً . ومعنى التقليد فيها ، مساعدة العقل على الوصول إلى أصول العقائد ، والتقليد في تفاصيلها ، وأحكامها . وينبغي الإلفات إلى أن الذين ينفون التقليد في العقائد ، يدعون إلى تعويم الإجتهاد في عقائد الإسلام ، وفتحه للعوام غير المتخصصين ! بل يدعون المسلمين إلى تقليدهم هم بدل الفقهاء والمتخصصين ! * *