نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري جلد : 1 صفحه : 86
ويصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، أي أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى مثلا ، وإن أخاف السبيل فقط فجزاؤه النفي لا غير " . ومن مصاديق المحارب من يحمل السلاح ويسلب المسلمين أمنهم واطمئنانهم في المال أو العرض أو الأنفس ، ومن جهة أخرى أن الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد حرما إيذاء المسلمين والعدوان على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ، ومن يخالف هذا الحكم فهو محارب لله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " قال الله عز وجل : ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن ، وليأمن من غضبي من أكرم عبدي المؤمن " . وقال ( عليه السلام ) : " من أهاب لي وليا فقد بارزني بالمحاربة " . وقوله تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) [1] .