responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 86


ويصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، أي أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى مثلا ، وإن أخاف السبيل فقط فجزاؤه النفي لا غير " .
ومن مصاديق المحارب من يحمل السلاح ويسلب المسلمين أمنهم واطمئنانهم في المال أو العرض أو الأنفس ، ومن جهة أخرى أن الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد حرما إيذاء المسلمين والعدوان على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ، ومن يخالف هذا الحكم فهو محارب لله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :
" قال الله عز وجل : ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن ، وليأمن من غضبي من أكرم عبدي المؤمن " .
وقال ( عليه السلام ) : " من أهاب لي وليا فقد بارزني بالمحاربة " .
وقوله تعالى :
( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) [1] .



[1] الأحزاب / 58 .

86

نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست