نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري جلد : 1 صفحه : 36
وهو الأجر المأخوذ على العمل المحرم ، والثمن المبذول في مقابل الشئ المحرم ، فقد ورد : " كلما حرم عمله ، حرم ثمنه ، وحرمت أجرته كثمن الميتة ، والخمر ، والمسكر ، وأجر الزانية وثمن الكلب الذي لا يصطاد ، والرشوة على الحكم ولو بالحق ، وأجر الكاهن ، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وثمن الجارية المغنية ، وثمن الشطرنج ، وغيرها فإن جميع ذلك سحت " . وروي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) كما جاء في تحف العقول أنه قال : " إنما حرم الله الصناعات التي هي حرام كلها والتي يجئ منها الفساد محضا ، نظير البرابط - أي العود - والمزامير ، والشطرنج ، وكل ملهو به ، والصلبان ، والأصنام ، وما أشبه ذلك إلى أن قال ( عليه السلام ) : فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الوجوه والحركات " . والروايات الواردة في الرشوة تؤكد على شناعتها كما أكد سبحانه بقوله : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم
36
نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري جلد : 1 صفحه : 36