responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطفل بين الوراثة والتربية نویسنده : الشيخ محمد تقي فلسفي    جلد : 1  صفحه : 130


واستعدادته الفطرية - قابلاً لتلقي الايمان والخلق والفاضل . . . وهو لا يخيب أمل أي فرد ، بل يحاول البحث في أعماق فطرته للوصول إلى القيم الحية التي يمكن أن تنمي وتستخرج من بين زوايا النفس وتجلى فتبعث على الحياة من جديد .
ومن النماذج الحية لاعتناء الاسلام بتربية الأفراد الذين يرثون الصفات الرذيلة عن أبويهم سلوكه المفضل مع الأطفال اللا شرعيين . إن مما لا شك فيه أن ولد الزنا يحمل في فطرته صفات شريرة - كما سنثبت ذلك إن شاء الله - ولكن الاسلام يعتبره قابلاً للتربية بدليل أنه يدعوه لتلقي التعاليم الايمانية والخلقية والسلوك الخير المؤدي إلى السعادة .
ومن الواضح أنه لو كان منقذ البشرية ورسول الاسلام العظيم يرى في الانحراف والشقاء مصيراً حتمياً لأولاد الزنا ويعاملهم معاملة المجانين الفطريين الذين لا يقبلون العلاج . . . لما كان يدعوهم إلى دين الله [1] .
لقد وضع الاسلام وجميع الأديان السماوية قواعد وقوانين خاصة للزواج . ولذلك فقد اعتبرت الشرايع السماوية الخروج عن تلك القوانين أمراً غير مشروع ، فالزنا يعتبر جريمة شنيعة . وكثير من الملل التي لا تملك شريعة سماوية قد وضعت قوانين خاصة لمنع الاختلاط غير المشروع ، وبصورة موجزة فان العلقة الزوجية الصحيحة في نظر العالم مقيدة بشروط وحدود خاصة .
والطفل الذي يولد ن طريق مشروع يكون ولداً قانونياً أما أولاد الزنا فهم يعرفون بالأطفال اللا شرعيين . وفي الاحصاءات الدولية للسكان يصرح بعدد الأطفال اللا شرعيين بعد انتهاء تعداد السكان ، وفي هذا دلالة على اختلاف



[1] لقد رفع الإسلام التكليف عن قسم من الناس . منهم المجانين . وهذا دليل على أنه لا يراهم قابلين لتقبل الدعوة إلى الله حال كونهم مجانين . ولكنه لم يرفع التكليف عن ولد الزناحين يبلغ . ولو كان الشقاء الحاصل في نفوس أولاد الزنا متأصلا كالجنون لم يكن معنى لتكليفهم بالتكاليف الشرعية ، فتكليفهم يدل على إمكان اصلاحهم وتغيير سلوكهم .

130

نام کتاب : الطفل بين الوراثة والتربية نویسنده : الشيخ محمد تقي فلسفي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست