نام کتاب : الآداب الدينية للخزانة المعينية نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 65
< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ذكر ما يتعلق بالولادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والمولود من الآداب < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر في ذكر ما يتعلق بالولادة والمولود من الآداب [ 165 ] - إذا قربت ولادة المرأة فلتجل بها النساء ليولينّ أمرها ، فإذا ولدت المولود فمن السنّة أن يغسّل ويؤذّن في إذنه اليمنى ويقام في إذنه اليسرى ، ويحنك بماء الفرات إن وجد فإن لم يوجد فبماء عذب ، ويحنك أيضاً بتربة الحسين ( عليه السلام ) ( 1 ) . [ 166 ] - ومن حق الولد على الوالد أن يسميه ويُحسن اسمه ، وأحسن الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ولا يسمه حكماً ولا حكيماً ولا خالداً ولا مالكاً ولا حارثاً ، ولا يكنِّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمداً ( 2 ) . [ 167 ] - وإذا كان يوم السابع فعق عنه بكبش إن كان ذكراً وإن كان أنثى بنعجة ، وهي سنّة مؤكّدة لا يقوم مقامها الصدقة بثمنها ، وتعطى القابلة ربع العقيقة ، ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعي عليه قوم من المؤمنين وكلما كثر عددهم كان أفضل ، فإن لم يفعل ذلك فرّق اللحم على الفقراء ، فإنه أيضاً يجزي ، ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء ، ولا ينبغي أن يأكل الأبوان من العقيقة البتة ( 3 ) . [ 168 ] - وينبغي أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد ، وإذا مضت سبعة أيام فليس عليه حلق ويقول عند ذبح العقيقة : « بسم الله والحمد لله ربّ العالمين والله أكبر » ( 4 ) .