نام کتاب : أطائب الكلم في بيان صلة الرحم نویسنده : الشيخ حسن الكركي جلد : 1 صفحه : 43
وعلى أهل بيته الذين هم الأئمة المعصومين عليه وعليهم السلام ، فلا يكون في عدم دفعها إليهم ترك لصلتهم ، وهو الذي اختاره العلامة في التذكرة ، لما فيهم من الغض والنقص وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه ، ومنصب النبوة والإمامة أرفع من ذلك وأجل وأشرف . بخلاف الهدية ، فإنها لا تقتضي ذلك . أما سائر بني هاشم فصدقات بعضهم على بعض حلال ، والمفروض من صدقات غيرهم عليهم حرام ، الا مع اعواز الخمس ، فإنها حلال لهم عندنا للضرورة . أما المندوبة فإنها حلال لهم مطلقا . وكذا يحل لمواليهم مطلق الصدقات عندنا ، لأنهم لم يعوضوا عنها بالخمس ، فإنهم لا يعطون منهم ، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام . وقد روينا بالأسانيد المعتبرة أن ترك زيارة الحسين عليه السلام جفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وعقوق له . والأخبار الواردة في زيارة الأئمة عليهم السلام كثيرة : فمنها ما روينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من زار إماما مفترض الطاعة كان له ثواب حجة مبرورة . وعن الرضا عليه السلام : ان لكل امام عهدا في أعناق أوليائه وشيعته ، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم ،
43
نام کتاب : أطائب الكلم في بيان صلة الرحم نویسنده : الشيخ حسن الكركي جلد : 1 صفحه : 43