نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 67
ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها ( 1 ) . ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي - وهو الفقيه العادل - صلاحية إجبار الزوج على النفقة ، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما ( 2 ) ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما ( 3 ) . ولا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق ، فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام : إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة ( 4 ) ، إلا الحامل فإنها تستحق النفقة بعد الطلاق الثالث ( 5 ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع . . ( 6 ) . وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج ، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو