نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 62
صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه ( 1 ) . وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق ، لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها ، لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها ، كغسلها من جنابتها ( 2 ) . ويحرم على الزوجة أن تهجر زوجها دون مبرر شرعي ( 3 ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمة حشرت يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب وترجع ( 4 ) . ومن أجل الحيلولة دون تمادي الزوجة غير المطيعة في ارتكاب الممارسات الخاطئة التي تخلق أجواء التوتر في الأسرة ، جعل الاسلام للزوج حق استخدام العقوبات المؤدبة لها إذا لم ينفع معها الوعظ والارشاد ، وتندرج العقوبة من الأخف أولا ثم الأشد ثانيا حسب حال المرأة ومقدار نشوزها واعراضها وعدم طاعتها بعد بذل النصيحة والموعظة ، قال الله تعالى : ( . . . واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . . . ) ( 5 ) .