نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 97
قال تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله . . . ) ( 1 ) . ويجب على الزوج المطلق أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه ( 2 ) . ومن طلق زوجته المدخول بها ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنتهي العدة ( 3 ) . ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن ، لا يجوز له العقد على امرأة أخرى حتى تخرج المطلقة من عدتها ( 4 ) . والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية ، فإنها تخلق فرصا جديدة للمصالحة والعودة إلى الحياة الزوجية ، فمجرد وجود المطلقة في منزل مطلقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة ، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة ، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي ، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل . عدة الوفاة : يجب على من مات زوجها العدة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر