responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 97


قال تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله . . . ) ( 1 ) .
ويجب على الزوج المطلق أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه ( 2 ) .
ومن طلق زوجته المدخول بها ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنتهي العدة ( 3 ) .
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن ، لا يجوز له العقد على امرأة أخرى حتى تخرج المطلقة من عدتها ( 4 ) .
والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية ، فإنها تخلق فرصا جديدة للمصالحة والعودة إلى الحياة الزوجية ، فمجرد وجود المطلقة في منزل مطلقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة ، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة ، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي ، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل .
عدة الوفاة :
يجب على من مات زوجها العدة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر


1 ) سورة الطلاق : 65 / 1 . 2 ) المقنعة : 533 . 3 ) المقنعة : 536 - 537 . 4 ) المقنعة : 536 .

97

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست