responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 96


وإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل ( 1 ) .
وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلا بعد وضع الحمل ( 2 ) .
ولا عدة على غير المدخول بها ( 3 ) .
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك ( 4 ) .
وقد بين تعالى مدة العدة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق .
أحكام العدة :
يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلا باذنه ، ولا يجوز له اخراجها من منزله إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد ، فيخرجها لإقامة الحد ويردها إليه .
ولا يجوز لها المبيت إلا في منزله .
ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدة ( 5 ) .


1 ) المقنعة : 532 . والصراط القويم : 226 . 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 325 . 3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 324 . 4 ) المقنعة : 535 . 5 ) الكافي في الفقه : 312 .

96

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست