نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 96
وإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل ( 1 ) . وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلا بعد وضع الحمل ( 2 ) . ولا عدة على غير المدخول بها ( 3 ) . وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك ( 4 ) . وقد بين تعالى مدة العدة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق . أحكام العدة : يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلا باذنه ، ولا يجوز له اخراجها من منزله إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد ، فيخرجها لإقامة الحد ويردها إليه . ولا يجوز لها المبيت إلا في منزله . ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدة ( 5 ) .