responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 95


4 - طلاق المختلعة .
5 - الطلاق بعد المباراة .
6 - الطلاق الثالث .
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد .
وهنالك نوعان من المراجعة :
1 - المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت .
2 - المراجعة الفعلية : كالوطئ ، القبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق ( 1 ) .
عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة ؟ قال : نعم ( 2 ) .
عدة المطلقة :
تعتد الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدت بثلاثة أشهر .
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدة عليها ، ولا عدة على القرشية إن تجاوزت الستين .


1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 330 . 2 ) تهذيب الأحكام 8 : 45 .

95

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست