نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 95
4 - طلاق المختلعة . 5 - الطلاق بعد المباراة . 6 - الطلاق الثالث . وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد . وهنالك نوعان من المراجعة : 1 - المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت . 2 - المراجعة الفعلية : كالوطئ ، القبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق ( 1 ) . عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة ؟ قال : نعم ( 2 ) . عدة المطلقة : تعتد الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدت بثلاثة أشهر . وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدة عليها ، ولا عدة على القرشية إن تجاوزت الستين .