نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 94
الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبرا من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوجت إن شاءت . وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحق بها من غير عقد . وإن جاء وقد خرجت من العدة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل ( 1 ) . أحكام الرجعة : للزوج حق الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصح الرجوع بشرطين : الأول : أن تكون المطلقة مدخولا بها . الثاني : أن لا يكون الطلاق بائنا . والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجا غيره ( 2 ) . والبائن سبعة أقسام : 1 - طلاق من لم يدخل بها . 2 - طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها . 3 - طلاق الآيسة من المحيض .