responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 45


فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط ، إن لم تكن قد أدتها في وقتها ، ولا يصح للزوج طلاق الحائض ( 1 ) .
الحمل :
أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة ( 2 ) ، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية ( 3 ) .
والفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد لم يلحق به ، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص والتوقيف والاجماع ، وطرق علمية ، ولا يثبت عن طريق الظن ( 4 ) .
ويحرم على الزوج نفي الحمل منه ، وإن كان يعزل عن زوجته ، لاحتمال سبق المني من غير انتباه ، أو احتمال بقاء شئ من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الايلاج ( 5 ) .
ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام ، إلا إذا خافت الضرر على نفسها مع استمرار وجوده ، فإنه يجوز لها إسقاطه ، في وقت لم تلجه


1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 58 - 59 . وجامع المقاصد 1 : 317 - 319 . 2 ) الكافي في الفقه : 314 . 3 ) الانتصار : 345 . 4 ) الانتصار : 346 . 5 ) منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : 112 - 113 .

45

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست