نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 45
فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط ، إن لم تكن قد أدتها في وقتها ، ولا يصح للزوج طلاق الحائض ( 1 ) . الحمل : أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة ( 2 ) ، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية ( 3 ) . والفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد لم يلحق به ، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص والتوقيف والاجماع ، وطرق علمية ، ولا يثبت عن طريق الظن ( 4 ) . ويحرم على الزوج نفي الحمل منه ، وإن كان يعزل عن زوجته ، لاحتمال سبق المني من غير انتباه ، أو احتمال بقاء شئ من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الايلاج ( 5 ) . ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام ، إلا إذا خافت الضرر على نفسها مع استمرار وجوده ، فإنه يجوز لها إسقاطه ، في وقت لم تلجه