responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 35


الفسخ ( 1 ) .
ولا ولاية لأحد على غير الباكر ، ولكن يستحب لها أن تعقد بإذنهما ( 2 ) واستشارة الأب أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحببة لدى الشريعة ولدى العرف ، لأن الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما ، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما ، وكذا الحال في الرجل .
سئل الإمام الصادق عليه السلام عن زواج غير الباكر ، فقال : هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك ( 3 ) .
ويجوز للباكر العقد على نفسها في حالة غيبة وليها عنها ( 4 ) .
والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدها بحيث لا تستطيع الاستئذان ، ومثال ذلك ، سفر الولي إلى خارج البلاد ، أو فقده ، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليها المجهول الحال فترة زمنية تضر بحالها وهي بحاجة إلى الزواج .
المحلل والمحرم في النكاح :
وضع الاسلام قيودا في تحليل وتحريم النكاح منسجمة مع الفطرة الانسانية وطبيعة الأواصر الأسرية ، فحرم النكاح من أصناف النساء


1 ) جامع المقاصد 12 : 127 . وجواهر الكلام 29 : 184 . 2 ) الكافي في الفقه : 293 ، والوسيلة إلى نيل الفضيلة : 300 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 186 . 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 397 . 4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 299 .

35

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست