responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 34


أولياء العقد :
لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلا باذن الأب والجد ( 1 ) ، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلا بإذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السنة ، وكان العقد موقوفا على امضائهما ( 2 ) .
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا باذن آبائهن ( 3 ) .
فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الأسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال .
وقد ترجح ولاية الجد على ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجد اعتراض عليه ( 4 ) .
وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه ( 5 ) .
وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحق أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما


1 ) السرائر 2 : 560 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 174 . والصراط القويم : 201 . 2 ) الكافي في الفقه : 292 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 182 - 183 . 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 379 . 4 ) الانتصار : 287 . ونحوه في : جواهر الكلام 29 : 174 ، 209 . 5 ) جامع المقاصد 12 : 103 . والكافي في الفقه : 292 .

34

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست