responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 32


بغير العربية لغير المتمكن منها ( 1 ) .
وفي عصرنا الراهن تعارف الناس على اجراء العقد من قبل المأذون ، فتيسر الأمر لجميع أبناء المجتمع .
الاشهاد في العقد :
الاشهاد في العقد سنة سنتها الشريعة الإسلامية ، والتزم المسلمون بها ، وتوارثوها جيلا بعد جيل ، وهي ليست شرطا في صحة العقد ( 2 ) . سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس ( 3 ) . واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سن من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات ( 4 ) .
سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال عليه السلام : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس ( 5 ) .
وقال أيضا : إنما جعلت البينات للنسب والمواريث ، وفي رواية أخرى والحدود ( 6 ) .


1 ) جامع المقاصد 12 : 67 . والصراط القويم : 199 . ومنهاج الصالحين / السيد السيستاني ، المعاملات ، القسم الثاني : 16 - 30 . 2 ) الانتصار : 281 . وجامع المقاصد 12 : 84 . 3 ) الكافي 5 : 387 . 4 ) المقنعة : 498 . وجواهر الكلام 29 : 40 . 5 ) الكافي 5 : 387 / 1 . 6 ) الكافي 5 : 387 .

32

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست